عام

ما حكم من أكل أو شرب عند من يعمل بشركة السجائر والدخان؟

رقم الفتوى: 155601
دلالات الفتوى:# الفتوى# الحرام# المال# الأكل# التاليتين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة أن التدخين للسجائر وغيرها محرم، ولمعرفة ذلك بدليله تراجع الفتوى رقم: 1671 . كما بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 19999 ، 25431 . حكم العمل في مصنع السجائر، وأن ذلك لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. كما بينا حرمة المال المكتسب من الحرام كبيع الدخان والعمل فيه انظر الفتوى رقم: 45011 . ولذلك فإذا كان كل مال الشخص المذكور مكتسب من الحرام فإنه لا يجوز الأكل ولا الشرب من هذا المال الحرام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27703 ، أما إن كان له مال حلال اختلط بالحرام فيجوز الأكل من ماله مع الكراهة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة