الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ المرأة من مال زوجها له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون مأذوناً لها فيه شرعاً أو عرفاً، والحالة الثانية: أن لا يكون لها الحق في ذلك. وتفصيل هذا مبين في الفتوى رقم:
6169
ورقم:
9457
وعلى كل حال، فإذا أخذت الزوجة شيئاً من مال زوجها في حالة عدم الإذن فيه شرعاً أو عرفاً فإن ذلك يعتبر تعد وسرقة، تأثم به وتضمنه، ولكن ليس عليها الحد، نظراً لشبهة الاختلاط وغير ذلك.
والله تعالى أعلم.