الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالإفرازات ما يخرج من السبيلين، فإن الأصل في الخارج من السبيلين أنه نجس، ويستثنى من هذا الحكم أشياء على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم:
123632
، بعنوان: أنواع الخارج من السبيلين وحكمه من حيث النجاسة، أو الطهارة.
وأما إن كان المقصود بالإفرازات ما رشح من البدن وليس خارجا من السبيلين كالعرق، فالعرق طاهر، جاء في الموسوعة الفقهية:
ذهب الفقهاء إلى طهارة عرق الإنسان مطلقا، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر الصاحي والسكران، والطاهر والحائض والجنب.
انتهى.
والله أعلم.