عام

المرأة الحامل لو طلقت عدتها حتى تضع حملها، ماذا لو طلقت وهي نفساء هل ثلاثة قروء كالمرأة العادية أم بطهرها من النفاس أم ماذا؟

رقم الفتوى: 146023
دلالات الفتوى:# النفاس# عدتها# العدة# والنفاس# الطلاق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبه أولاً على أن الطلاق قبل الطهر من دم النفاس هو من الطلاق البدعي المحرم، لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 109920 . والمطلقة أثناء النفاس لا تبدأ عدتها إلا بعد الطهر منه ولا تخرج من عدتها إلا بثلاث حيضات. جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : والنفاس لا يُحسب، لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقاً . انتهى. وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة