الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة الائتمان المخالفة للضوابط الشرعية لا يجوز الاشتراك فيها اختيارا لكن من أكره عليها من جهة عمله فيكون الإثم على من أكرهه . وعلى الموظف المكره في هذه الحالة أن يقتصر فيها على محل الحاجة فحسب وللفائدة انظر الفتويين رقم :
129931
،
97812
.
والله أعلم .