عام

كانت عندي ألعاب كمبيوتر فيها موسيقى فبعتها، فهل يجوز الاستفادة من مالها، نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم؟

رقم الفتوى: 141303
دلالات الفتوى:# الموسيقى# الألعاب# منفعة# والمساكين؛# الاستفادة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الألعاب مباحة في ذاتها، ولكن تصحبها موسيقى، فثمنها حلال لأن الموسيقى ليست مقصودة فيما يظهر، وإنما تابعة، فالأحوط أن تقدر مبلغاً يساوي قيمة منفعة الموسيقى من ثمن الألعاب وتخرجه في مصالح المسلمين، أو تدفعه إلى الفقراء والمساكين؛ لأن ما يقابل منفعة الموسيقى محرم، وإذا حرم الشيء حرم ثمنه، وتسطيع معرفة ذلك بأن تقدر قيمة اللعبة بالموسيقى وقيمتها خالية منها، فالفرق بين القيمتين تتخلص منه فيما تقدم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة