الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل كون الطلاق بيد الزوج أو من فوض إليه إيقاعه وليس بيد الزوجة.
قال
القرطبي
في تفسيره:
وبأن الأصل المجتمع عليه أن كان الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه.
انتهى.
وقد بينا هذا الحكم من قبل كما في الفتوى رقم:
111701
، وبناء على ذلك فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء ولا شيء عليها، وتنصح بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ.
والله أعلم.