عام

امرأة حلفت بالطلاق هل يقع هذا الطلاق ؟ وإن لم يقع ماذا عليها؟

رقم الفتوى: 141199
دلالات الفتوى:# الطلاق# بالطلاق# الزوج# بالابتعاد# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل كون الطلاق بيد الزوج أو من فوض إليه إيقاعه وليس بيد الزوجة. قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن كان الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى. وقد بينا هذا الحكم من قبل كما في الفتوى رقم: 111701 ، وبناء على ذلك فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء ولا شيء عليها، وتنصح بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة