الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل أنواع التأمين التجاري غير جائزة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقامها:
472
،
7394
،
2593
، ومن ذلك التأمين التجاري على الصحة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم:
33394
.
ومثل هذه العقود المحرمة لا يجوز أن يدخلها المسلم باختياره، فما دام للسائل اختيار في تسجيل زوجته وابنته أو عدم تسجيلهما لم يجز له فعل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم:
123373
.
والله أعلم.