عام

في عملي يكون التأمين على المرض على نوعين ـ وهما غير جائزين ـ أحدهما: لا يأخذ مني مالاً غير أنه تابع لبنك ربوي، والآخر: يتبع نظام التأمين على المرض الذي يأخذ نصيبا من الراتب الخام، وسؤالي هو: بمجرد دخولي الشركة يقوم المشغل بتسجيلي بصفة آلية في هذين النظامين، فهل يجوز لي تسجيل زوجتي وابنتي معي فيهما؟.

رقم الفتوى: 140211
دلالات الفتوى:# التأمين# التجاري# الفتوى# المرض# تسجيل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكل أنواع التأمين التجاري غير جائزة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 472 ، 7394 ، 2593 ، ومن ذلك التأمين التجاري على الصحة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 33394 . ومثل هذه العقود المحرمة لا يجوز أن يدخلها المسلم باختياره، فما دام للسائل اختيار في تسجيل زوجته وابنته أو عدم تسجيلهما لم يجز له فعل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 123373 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة