عام

أنا شاب متزوج وأحب أنا أمارس مع زوجتي ما يسمى: بالجنس الفموي ـ المداعبة بالفم للفرج ـ ولا تنفر نفسي من ذلك وهي لا تمانع، وقد قرأت بأن هذا من المباح المسكوت عنه المشمول بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. الآية. ولكنه مما تنفر منه الطباع السليمة. وسؤالي: هل أمنع نفسي من هذه الشهوة وأترفع بنفسي وأنزهها عن هذا الأمر؟ أم أدع نفسي وشأنها فيما أباح الله؟ وهل أنا ذو طبع دنيء، لعدم نفوري من هذا الأمر؟.

رقم الفتوى: 137870
دلالات الفتوى:# الطريقة# النجاسة# الأمر؟# الأمور# مباشرة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق بيان أحكام استمتاع الرجل بزوجته، واستمتاع الزوجة بزوجها في الجواب رقم: 2146 . وتبين منه أن الأصل في الاستمتاع الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه ـ كالجماع في حال الحيض والنفاس، وإتيان المرأة في الدبر. أما ما ذكر في السؤال ونحوه: فإنه يدخل في قاعدة الإباحة العامة، لعدم ورود نص بشأنه، إلا ما ورد من نصوص عامة تحث على مكارم الأخلاق والتمسك بمعاليها، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولكن ليعلم أن مباشرة الفرج بهذه الطريقة حال وجود النجاسة في الفرج ـ من مذي ونحوه ـ لا يحل، لأن مباشرة النجاسة بمثل هذه الطريقة قد يؤدي إلى ابتلاعها مع الريق، وهذا لا يجوز. والأولى والأجدر بالسائل الترفع عن هذه الأمور مطلقا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة