الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما (خطا كان أو لفظاً) لقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ
{المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
المسلمون على شروطهم
. رواه
أبو داود
. ولأن العقد هو شريعة المتعاقدين وبالتالي فحقوقك إنما تترتب على العقد الذي وقعته مع الشركة لا على قانون مكتب العمل. فلا عبرة بالعرف إذا صرح بخلاف العقود. جاء في المبسوط:
إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها أو بتعبير آخر: إنما يعتبر العرف حيث لا شرط أما مع وجود الشرط فيعمل به.
اهـ
وللفائدة انظر الفتوى رقم:
97480
.
والله أعلم.