عام

حكم استخدام ما يسمى ببطاقة الدفع المقدم أو بطاقة الانترنت؟ والتى تشترى مثلا ب1000 درهم لكي تستخدم في الشراء عبر مواقع الانترنت؟ وعند نفاذها يجب أن تدفع مبلغ 50 درهما لكي تعبئ البطاقة بألف درهم أخرى؟

رقم الفتوى: 133772
دلالات الفتوى:# الانترنت؟# البطاقة# استخدام# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في استصدار مثل هذه البطاقة مسبقة الدفع، ولا حرج أن يأخذ مصدرها رسوما متفقا عليها مقابل الإصدار أو تجديده، فالمصدر هنا بمثابة الوكيل بأجر وهذا جائز مع شروط أشرنا إليها في الفتوى رقم: 118438 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة

حكم استخدام ما يسمى ببطاقة الدفع المقدم أو بطاقة الانترنت؟ و | الفتاوى الذكية