الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن تبرئ خالتك من الدين الذي عليها وتحسب ذلك من الزكاة فهذا غير جائز عند جمهور العلماء.
جاء في المجموع للإمام
النووي
رحمه الله تعالى:
لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته... فوجهان: أصحهما: لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه..
انتهى.
وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم:
2040
والله أعلم.