الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تمت المعاملة بينك وبين البنك وفق الضوابط الشرعية للمعاملة ـ سواء أكانت مرابحة أواستصناعا أوغيرها ـ فلا حرج عليك في التعامل معه لحاجتك إلى ذلك.
وأما إن كان الأمر مجرد شعار يرفعه ولايضبط معاملاتها بالضوابط الشرعية: فلا يجوز الدخول معه في معاملة ربوية محرمة.
ولمعرفة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة وبيع التقسيط والتورق وغيرها انظر الفتاوى التالية أرقامها:
3521
،
40622
،
12927
،
124637
،
2819
، وبالاطلاع عليها يمكنك الحكم على أي معاملة تجريها مع أحد تلك البنوك هل هي محرمة فلا يجوز الدخول فيها؟ أوهي مباحة ويجوز عقدها معه؟.
والله أعلم.