الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد طلقك قبل الدخول فقد بنت منه ولا يمكنه مراجعتك إلا بعقد جديد، ويجب لك نصف المهر المسمى، أو المتعة ـ إذا لم يكن المهر قد سمي بعد ـ وانظري الفتوى رقم:
13599
.
واعلمي أنّ الطلاق حق للزوج، وهو وإن كان ـ في الأصل ـ مبغوضاً، إلا أنّه إذا كان لحاجة، فهو مباح لا كراهة فيه، وانظري الفتوى رقم:
12963
.
والطلاق ليس بالضرورة أن يكون شرّاً للمرأة، بل قد يكون خيراً لها، وقد يخلف الله عليها خيراً منه، قال تعالى:
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ
{النساء:
130}.
قال
القرطبي
:
أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها
.
والله أعلم.