الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليكم ذبح شاة أخرى، ويجزؤكم ما فعلتم، ولكنه خلاف الأولى، لأن الأكمل أن تذبحوا شاتين عن الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة.
رواه
أحمد
وغيره، وصححه
الأرناؤوط
.
وتجزئ الشاة الواحدة عن المولود ـ ذكراً كان أو أنثى ـ قال العلامة
خليل
المالكي في المختصر:
وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً.
وذلك لما رواه
أبو داود،
وصححه
الألباني،
عن
ابن عباس
ـ رضي الله عنهما ـ
أن النبي صلى الله عليه وسلم
عق عن
الحسن والحسين
كبشا كبشا.
وللمزيد انظر الفتويين رقم:
93078
، ورقم:
123497
، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.