الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها امتثالا لقول الله تعالى:
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
{الحـج:29}
وهذا النذر يعتبر من النذر المعين، فإذا كان فواته للعجز عنه بمرض أو نسيان فإنه لا كفارة فيه ولا قضاء.
قال
النفراوي
المالكي
في شرح الرسالة:
ولا قضاء في الزمن المنذور المعين يفطر فيه ناسيا أو يفوت صيامه لحيض أو نفاس أو لمرض، وهو المشار إليه بقول
خليل
:
إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان
. اهـ
أما إذا كان الفطر فيه لغير عذر فيجب قضاؤه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
28713
.
والله أعلم.