عام

1-لي مال تجب عليه زكاة المال فهل يجوز أن أعطي جزءا من زكاة هذا المال لوالد زوجي(حماي) لأنه في احتياج دائم.

رقم الفتوى: 12871
دلالات الفتوى:# الذين# الزكاة# المال# والمساكين# والعاملين

الإجابة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، إذا دخلوا ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل...) [التوبة60]، وعليه فإنه لا بأس أن تعطي أبا زوجك من زكاة مالك ما دام فقيراً، بل هو أولى من غيره. وراجعي الفتوى رقم 866 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة