عام

هل يجوز أداء العمرة فقط يوم 10 ذي الحجة، وذلك لظروف العمل؟ مع العلم أنني قمت بأداء الحج سابقاً.وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 12864
دلالات الفتوى:# العمرة# المجموع# النووي# جائزة# وبهذا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن العمرة جائزة طوال العام، قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها في جميع السنة، ولا تكره في شيء منها، وبهذا قال مالك، وأحمد، وداود، ونقله الماوردي عن جمهور الفقهاء . اهـ. وقال: واحتج أصحابنا بأن الأصل عدم الكراهة، حتى يثبت النهي الشرعي . انتهى. وذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أن العمرة تكره تحريماً يوم عرفة، وثلاثة أيام بعده. ودليلهم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: حلت العمرة في السنة كلها؛ إلا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك . ولأن هذه الأيام أيام تشغل بالحج، والعمرة فيها تشغل عن ذلك. والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن حديث عائشة ضعيف، ولا يعرف عنها، ولذا قال عنه النووي في المجموع: فلا حجة فيه على الصحيح؛ ولأن كل وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا يكره فيه إنشاؤها، كباقي السنة . ذكره النووي في المجموع أيضاً. وبهذا تعلم أن عمرتك جائزة في يوم العيد، ولا شيء عليك -إن شاء الله-. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة