الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم إذا أقام في بلاد غير المسلمين أن يلتزم بقوانينهم ما لم تخالف هذه القوانين شريعة الإسلام لعموم قول الله عز وجل:
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
{المؤمنون:8}.
وقوله تعالى:
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
{النحل:91}.
وعلى هذا فيلزمك التزام القانون المذكور وعدم المتاجرة بالمحصول خارج البلد المذكورـ لا سيما ـ وقد ذكرت أنه موضوع لمصلحة البلد، وفي الحديث:
المسلمون على شروطهم.
رواه أبو داود.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها :
19127
،
20632
،
22156
،
44854
.
و راجع حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم:
2007
.
والله أعلم.