الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن بلغ الحلم لا يسمى يتيما، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
رواه
أبو داوود.
وانظري الفتوى رقم:
111115
, والزكاة واجبة في مال اليتيم على الصحيح من أقوال الفقهاء كما هو مذهب الجمهور, ولكن يشترط في ماله أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وانظري الفتوى رقم:
113211
حول حكم إخراج الزكاة في أموال الأيتام, والفتويين رقم:
18877
, ورقم:
103951
، عن شروط الزكاة في مال اليتيم .
والله أعلم.