الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن قد حصلت بين هذا الرجل وبين زوجته خلوة شرعية فقد استحقت الزوجة نصف المهر المتفق عليه لقوله تعالى:
وإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.
{البقرة:
237} الآية.
وإن كانت قد حصلت خلوة شرعية وتكون بالاغلاق على الزوجين منفردين بعد العقد فقد استحقت الزوجة جميع المهر المتفق عليه. هذا مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم:
43479
.
والطلاق يكون نافذا بتلفظ الزوج به، ولا يشترط أن يكون ذلك أمام محكمة. وليس على هذا الزوج كفارة.
والله أعلم.