الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يجوز له أن يعمل أجيرا عند الكفار مع الالتزام بالضوابط الشرعية كما قدمنا في الفتوى رقم:
46936
.
وأما حمل الخمر فهو من الأعمال المحرمة الموجبة للعن فاعله، فقد:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحامله، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له
. رواه
الترمذي
وصححه
الألباني
.
وبناء عليه، فإن علمت وجود الخمر بالأمتعة التي تحملها فيجب عليك أن تعتذر عن حملها تفاديا للحرام، كما قدمنا في الفتويين:
75052
،
51032
.
والله أعلم.