عام

ما حكم من سلف مبلغاً من المال لشخص يسـتـثـمره أو يستعين به بالفوائد؟

رقم الفتوى: 12286
دلالات الفتوى:# يسـتـثـمره# بالفوائد؟# اقترضته،# المشروطة# والإجماع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك أن تأخذ من المقترض زيادة مشروطة على ما اقترضته، إذ الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل هي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا أعطيته المبلغ ليستثمره لك على أن لكل منكما نسبة شائعة من الربح إذا حصل، وإن حصلت خسارة فتكون في رأس المال، فإن هذه مضاربة مشروعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة