عام

هل يجوز لأحمد أن يتفق مع محمود على فتح سجل تجاري باسم الثاني للاستفادة منه في كفالات الناس، وتسجيل معداتهم وما شابه ذلك، مقابل مقدار معين من المال يؤخذ من المكفولين؟

رقم الفتوى: 122082
دلالات الفتوى:# مقابل# المكفولين؟# للاستفادة# الكفالة،# معداتهم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن أخذ أجرة مقابل رخصة المحل أو الشركة ونحو ذلك من قبيل أخذ أجرة على الكفالة، والأصل فيها أنها من عقود التبرع لا يجوز أخذ أجرة عليها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة