عام

كنت قد تحصلت على مال عن طريق بيعي للألعاب إلكترونية [ ألعاب بلاي ستيشن ] . و قرأت فيما بعد أن ذلك لا يجوز. فما صحة ذلك؟ وماذا أفعل في المال الذي قبضته مع العلم أني قد صرفته و لا أملك شيئا من المال الآن ؟

رقم الفتوى: 116986
دلالات الفتوى:# الأشرطة# المال# إلكترونية# المسلمين# للألعاب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجهاز البلاي استيشن في ذاته لا يتعلق به ذم ولا مدح لأنه مجرد جهاز وإنما الحكم في الأشرطة التي تحتوي على ما لا يحل شرعا من صور محرمة وأفعال منكره وغير ذلك، فهذه التي لا يجوز بيعها، وإذا بيعت فثمنها مال حرام ينفق في مصالح المسلمين العامة، وإذا كان التائب من بيع مثل هذه الأشرطة لا مال عنده فحسبه التوبة، والعزم على عدم العود لمثل هذا، وراجع الفتوى رقم: 57390 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة