الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة الأولى داخلة فيما يسمى بعقد الاستصناع، وقد اختلف العلماء في حكمه، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي على جوازه وضوابطه جاء فيه:
أولاً: إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة
.
وبخصوص المعاملة الثانية فلا بأس أن يتنازلوا لغيرهم بثمن أقل أو مساو أو أكثر كما في الفتوى رقم:
22157
، ويستوي في ذلك أن يكون البناء لم يبن أو تحت البناء.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
28827
،
44766
.
والله أعلم.