عام

من كان في ماله حرام وعزم على إخراجه من ماله ثم سرق من ماله مبلغ دون قدر المال الحرام وهو الآن يريد العمرة ، فهل تصح منه؟

رقم الفتوى: 11252
دلالات الفتوى:# المال# الحرام# العمرة# تتخلص# المحتاجين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فالواجب عليك -أخي الكريم- أن تتخلص من المال الحرام، فإن كنت تعلم له صاحباً ‏فيلزمك إعادته إليه بأي طريقة تراها مناسبة، ولا يجوز لك التصرف فيه بالصدقة أو ‏غيرها.‏ وأما إن كان مأخوذاً من جهة تُرابي فلا يجوز إرجاع أكثر من رأس المال إلى المرابين لأنه ‏إعانة لهم على باطلهم، وعليك أن تتخلص منه بإنفاقه على المحتاجين وفي المصالح العامة، ‏ولا يجوز لك إنفاقه على نفسك وأولادك وحاجاتك.‏ ونلفت نظرك إلى أن المال المسروق لا يطهر مالك، ولا يصح لك احتسابه من المال الحرام ‏الذي دخل على مالك. وأما العمرة فعليك أن تفعلها من حلال مالك وأطيبه.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة