عام

هل صيام النذر متتالي أم متفرق.. إذا كان النذر شهرا كاملا دون تحديد؟

رقم الفتوى: 10904
دلالات الفتوى:# التتابع# شهراً# الشهر# الثاني# ثلاثين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فمن نذر أن يصوم شهراً فلا يخلو أمره من أحوال ثلاثة: ‏ الأول: أن ينذر صوم شهر معين كرجب أو شعبان. ‏ الثاني: أن يقول: نذرت صيام شهر من الآن، فيلزم التتابع. في الحالين.‏ الثالث: أن ينذر شهراً غير معين، ففيه قولان:‏ الأول: يلزمه التتابع وهذا مذهب الحنابلة.‏ الثاني: لا يلزمه التتابع إلا أن ينويه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية.‏ فعلى مذهب الجمهور يكون مخيراً بين التتابع والتفريق، فإن اختار أن يصوم شهراً مفرقاً ‏لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.‏ وإن اختار أن يصوم متتابعاً: فإن بدأ صيامه أول الشهر الهلالي صامه إلى آخره وإن كان ‏الشهر تسعة وعشرين، وإن بدأ صيامه أثناء الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.‏ والله أعلم.‏

فتاوى ذات صلة