عام

السلام عليكمهل المواد المنبهة محرمة و شكرا؟

رقم الفتوى: 10622
دلالات الفتوى:# تناولها# والمنبهات# اختلاطهما# والأطعمة# المفتِّر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في الأشربة والأطعمة الإباحة ، حتى يرد النهي الشرعي عن تناولها ، أو يثبت عقلاً أو عادة ضررها -عاجلاً أو آجلاً- والمنبهات إن لم يكن لها تأثير على الإنسان بضرر ، أو بسكر ، أو إفتار ، جاز تناولها ، وإلا منع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجه. وروى أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر" وضابط السكران كما قال ابن قدامة في المغني:" هو الذي يخلط في كلامه ما لم يكن قبل الشرب ، ويغيره عن حال صحوه ، ويغلب على عقله ، ولا يميز بين ثوبه وثوب غيره عند اختلاطهما ، ولا بين نعله ونعل غيره" انتهى. وعن ضابط المفتِّر يقول ابن حجر الهيتمي في فتاويه : (والمفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف.) والله أعلم.

فتاوى ذات صلة