عام

امرأة ظاهرت زوجها باليمين يمينها في اعتقادي لغو سؤالي ما الحكم في يمينها؟

رقم الفتوى: 105903
دلالات الفتوى:# زوجها# كفارة# الفتوى# الزوجة# يعتبر

الإجابة

خلاصة الفتوى: ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يميناً، كفارته كفارة يمين وليس لغواً. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً، على الراجح. قال أبو يوسف : هو تحريم عليها كفارة يمين . وكذا قال الأوزاعي وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 17696 ، والفتوى رقم: 30909 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة