خلاصة الفتوى:
ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يميناً، كفارته كفارة يمين وليس لغواً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً، على الراجح. قال
أبو يوسف
:
هو تحريم عليها كفارة يمين
. وكذا قال
الأوزاعي
وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم:
17696
، والفتوى رقم:
30909
.
والله أعلم.