عام

هل تعتبر الزوجة طالقا من زوجها إذا جامعها أو باشرها من دبرها ؟وما هي أضرار مباشرة الزوجة من الدبر بنسبة للرجل والمرأة ؟

رقم الفتوى: 10455
دلالات الفتوى:# الزوجة# ومنها# وطاوعته# الإسلام# بينهما

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة ، ويأباه الطبع ، ويحرمه الشرع ، ولكن مجرده لا يوجب تفريقاً بين الزوجين: لا طلاقاً ، ولا فسخاً ، ماداما قد توقفا عن تكراره ، وتابا إلى الله منه. أما إذا اتخذه الزوج عادة ، وطاوعته الزوجة على ذلك ، فإن الشرع يفرق بينهما ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومتى وطئها في الدبر وطاوعته ، عزرا جميعاً ، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به". ومثل تواطؤ الزوجة مع زوجها على هذا الفعل ، عدم قدرتها على منعه ، وعجزها عن مدافعته. أما أضرار هذا الفعل زيادة على حرمته واستقذاره ، فهي كثيرة ذكرت في كتب الفقه والطب ، فمنها: أنه يصرف الرجل عن الإتيان الطبيعي لزوجته ، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها المباشرة العادية ، وبذلك تتخلف أهم نتيجة من نتائج الزواج ، وهي إيجاد النسل ، ومنها أنه يؤثر على أعضاء التناسل ، أي مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم ، ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه ، ويؤثر على تركيب مواد المني. ومنها: أنه يؤثر على المخ. ومنها: أنه يسبب مرض السويداء. ومنها: أنه يسبب ارتخاء عضلات المستقيم ، وتمزقه ، إلى غير ذلك من الأضرار العقلية والبدنية التي ذكرها السيد سابق في "فقه السنة" نقلا من كتاب (الإسلام والطب) للدكتور محمد وصفي. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة