عام

زوجتي ملتزمة والحمدلله ، وقد مارست مهنة تجميل للسيدات منها قص الشعر والصبغ والنتف بالخيط والحلاوه للجسم ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين . وهي تريد التأكد عن مشروعية عملها هذا أحلال هو أم حرام؟ علما بأنها تعمل في بيتها . وجزاكم الله عنا كل خير.

رقم الفتوى: 10385
دلالات الفتوى:# المرأة# تجميل# الشعر# والحمدلله# بالكافرات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في أن تمارس زوجتك مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط التالية: 1-أن لا يكون ذلك التجميل مما نهي عنه شرعاً ، كالنمص (وهو الأخذ من الحواجب) ، ووصل الشعر ، وصبغه بالسواد ، والوشم ، والوشر( وهو تحديد الأسنان) 2-أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات ، أو الفاجرات ، فيما تختص به من الزينة. 3-أن تفعل ذلك لمن عرفت أنها لا تتبرج به وتتزين لمن لا يحل لها. 4-أن لا يترتب على ذلك إطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها ، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. فإذا خلت مهنتها من هذه الأمور المحرمة ، فلا حرج في ممارستها لها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة