عام

هل يجوز علاج و كسوة الخادمة المسلمة المقيمة معي بالمنزل من مال الزكاة؟

رقم الفتوى: 101736
دلالات الفتوى:# الخادمة# المذكورة# ولتملكها# المسلمة# المقيمة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الخادمة المذكورة مسلمة وكان راتبها لا يكفي لسد حاجتها وحاجات من تعولهم إن كان لها من تعوله كأبناء ليس لهم من ينفق عليهم ولم تكن غنية بنفقة من تلزمه نفقتها كالزوج فيجزئك إعطاؤها من الزكاة، ولتملكها إياها لتصرفها هي فيما ترى من كسوة أو علاج، وراجع الفتوى رقم: 30573 ، والفتوى رقم: 21995 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة