خلاصة الفتوى:
تجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند بعض أهل العلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند الحنابلة والشافعية.
قال
المواق
في التاج والإكليل وهو مالكي:
من المدونة قال
مالك
:
لا بأس أن يصلي المريض على فراش
نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، قال بعضهم: بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه
. انتهى
وقال
النووي
في المجموع وهو شافعي:
فرع:
قال أصحابنا: يكره أن
يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة.
انتهى.
وقال
المرداوي
في الإنصاف وهو حنبلي:
قوله: وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئاً طاهرا، صحت صلاته عليها مع الكراهة. وهذا
المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام
أحمد
. قال الشارح: هذا أولى وصححه في المذهب والناظم.
انتهى.
والله أعلم.